تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) الإخطار بالموافقة أو الرفض

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-8 يجوز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بعد الاطلاع على الطلب والحصول على جميع المعلومات المطلوبة.
  2.  
  3. 2-8 يخطر المصرف المركزي طالب الترخيص بقراره خطيًا، مع بيان الأسباب في حالة رفض طلب الترخيص، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المصرف المركزي.