المادة (81)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071 – تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصفٍ أو أكثر تعيّنه الجمعية العمومية بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.
وإذا كانت التصفية بناء على حكم بيّنت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفّي. ويحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا لم يحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.
2 – يشهر قرار تعيين المصفّي بالقيد في السجل التجاري، وينشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإشهار، ولا يحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.
3 – تنتهي سلطة مجلس الإدارة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية على أن تقتصر صلاحياتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.