المادة (89)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفّي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أُخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الجمعية العمومية.