تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (9) تعديل أو إلغاء أو تقييد الترخيص
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018 - 1-9 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء، أو تغيير، أو تقييد، أوفرض أوسحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغاء أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. ويجوز للمصرف المركزي، دون إلزام، أن ينظر في هذا التعقيب وفقا لتقديره الخاص.
-
- 2-9 يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في الحالات التالية:
- أ. إذا أخلت شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام أو أحكام قانون المصرف المركزي أو أي قوانين أو أنظمة أخرى سارية، أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص أو في حال عدم القدرة على الوفاء بها؛
-
- ب. إذا قدمت شركة التمويل أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، بما في ذلك مديروها أو مشرفوها أو مدققوها معلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي؛
-
- ج. إذا تعرضت مصالح عملاء شركة التمويل، الحاليين أو المحتملين، للخطر، سواء كان ذلك ناتجًا عن طريقة ممارسة شركة التمويل أعمالها أو الأسلوب الذي تنوي ممارسة أعمالها وفقًا له، أو لأي سبب جوهري آخر؛
-
- د. إذا صدر أمر بتصفية أعمال شركة التمويل أو شركتها الأم من أي جهة قضائية مختصة؛
-
- هـ. إذا تم تعيين حارس قضائي أو أي مسئول مماثل للإشراف على أعمال شركة التمويل؛
-
- و. إذا صدر حكم بإفلاس شركة التمويل؛
-
- ز. إذا لم تباشر شركة التمويل أعمالها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص؛
-
- ح. إذا توقفت شركة التمويل عن العمل لمدة اثني عشر شهرًا على التوالي؛
-
- ط. إذا قرر المصرف المركزي أن شركة التمويل غير قادرة على سداد ديونها المستحقة، أو إذا كانت قيمة أصولها أقل من التزاماتها، بعد الأخذ بالمطالبات الحالية والمستقبلية في الاعتبار؛
-
- ي. إذا سحبت السلطات المحلية المعنية أي ترخيص صادر عنها إلى شركة التمويل؛
-
- ك. إذا مارست شركة التمويل أي نشاط أعمال من مقر خلاف المقر المعتمد من قبل المصرف المركزي؛
-
- ل. إذا اعتبر أن الإدارة العليا لشركة التمويل لا تتحلى بالجدارة والنزاهة؛ و
-
- م. في أي حالة أخرى يقررها المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص.
-
- 3-9 يجب على شركة التمويل التي ترغب في وقف أو تعليق أنشطتها المرخصة، أن تقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر مع بيان الأسباب الداعية إلى مثل ذلك التوقف أو التعليق.
-
- 4-9 تعاقب أي شركة تمويل تخفق في الالتزام بقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن، وفقًا للأنظمة والقوانين السارية.
-
- 5-9 في حال عدم التزام شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام، يكون للمصرف المركزي وحده مطلق الصلاحية في النظر في فرض غرامات أو عقوبات أو أي إجراء آخر ضد شركة التمويل، وفقا للتقدير الخاص للمصرف المركزي.
1556