تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): رفع التقارير الرقابية

C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021
  1. 1-9 تبدأ الســـنة المالية للبنوك المتخصصـــة في 1 يناير وتنتهــــي في 31 ديسمبر (عـــدا في سنة التأسيس، حيــث تبدأ من تاريخ تســــجيل البنــــك المتخصص في الســـجل التجاري وتنتهــــي في 31 ديسمبر من الســــنة التالية، على ألا تتجـــاوز ثمانية عشـــر شهراً).
  2.  
  3. 2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم، بانتظام، برفع تقارير حول ترتيبات التعهــيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمنــي الذي يحــدده المصــرف المــركزي.