كتاب روابط اجتياز لـ Article 9
المادة (9)
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/20131- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
2- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر على أن تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
3- للهيئة إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.