تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المخصصات العامة

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010

بالإضافة إلى المخصصات المحددة يجب على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1.50% ، وذلك بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام بازل-.2، وعلى البنوك تبني هذه المخصصات على مدى 4 سنوات وتستثنى قروض الحكومة الاتحادية وقروض الشركات المملوكة و/أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها.