تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المخصصات مقابل القروض الشخصية الاستهلاكية

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010
  1. 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:


    يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض.

  2. 2.  وفي حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:


    يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض.

  3. 3.  أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة (180) يوماً:


    عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.