تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المخصصات مقابل بطاقات الائتمان

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010
  1. 1. في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (90) يوماً:


    يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ الرصيد القائم.

  2. 2. وفي حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (120) يوماً:


    يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ الرصيد القائم.

  3. 3. أما اذا تجاوزت مدة بقاء الرصيد غير مدفوع (180) يوماً وتعذر ابرام تسوية مع العميل أو غادر العميل الدولة دون أن يترك موجودات تغطي الرصيد القائم أو جزء منه :


    عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.