تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المخصصات مقابل قروض السيارات

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010
  1. 1.  في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:


    يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض.

  2. 2.  في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:


    يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض.

  3. 3.  أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة ( 180) يوماً وتعذر بيع السيارة لأي سبب من الأسباب:


    عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.