المقدمة
C 19/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 28/2/2022بموجب هذا النظام، فإن المصرف المركزي يدخل تعديلات على المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة، كما أن هذا التعديل يحل محل التعديل السابق للمادة 3 (ج)، الوارد في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61.
بموجب هذا النظام، فإن المصرف المركزي يدخل تعديلات على المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة، كما أن هذا التعديل يحل محل التعديل السابق للمادة 3 (ج)، الوارد في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61.