تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المقدمة

بموجب هذا الذظام، فإن المس—رف المركزي يدخل تعديلات على المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصعرافة، كما أن هذا التعديل يحل محل التعديل المدابق للمادة 3 (ج)، الوارد في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61.