تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

النطاق

C 19/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 28/2/2022

ينطبق هذا النظام على كافة الأشخاص المرخصين الذين يسري عليهم نظام أعمال الصرافة.