تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

الهدف من هذا النظام هو تعديل المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة بما يعزز الإطار التنظيمي والرقابي على أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.