تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف:

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010

يهدف هذا النظام إلى تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية. ويتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد.