تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

توضيحات بشأن أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض الرهن العقارى

بعد التحية،

يود المصرف المركزي أن يوضح النقاط التالية بشأن أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض الرهن العقاري:

  1. 1- أعطى الإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 2011/07/07 البنوك وشركات التمويل خياراً في ذلك الوقت لإمكانية فصل قروض العقارات السكنية عن القروض الشخصية لمواطني دولة الإمارات، بحيث لا تتعدى الاقساط الشهرية الإجمالية حد الــ 50% مع دفعات السداد الأخرى حسب النظام. وقد أصبح هذا الأمر واضحاً بصدور نظام قروض الرهن العقاري بتاريخ 2013/10/28.
     
  2. 2- وفقاً للتعريفات الواردة في نظام قروض الرهن العقاري، فقرض الرهن العقاري معرف على أنه القرض الذي يكون مضموناً بعقار سكني ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أوليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض.
     
  3. 3- وفقاً للمادة (3) من نظام قروض الرهن العقاري، فالحد الأقصى السموح به لنسبة عبء الدين منصوص عليه في " نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد"، وهي 50% من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، في أي وقت من الأوقات.
     
  4. 4- الإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 2011/07/07 يعطي البنوك أيضاً خياراً لإعادة هيكلة / جدولة القروض الشخصية التي يتعدى فيها عبء السداد 50% من إجمالي الراتب / الدخل المنتظم، وذلك لمدد أطول من 48 شهراً بشرط عدم منح المقترض أية أموال إضافية. لذلك ، فالغرض هو تخفيض نسبة عبء الدين إلى 50% وأقل بدون أية تمويلات إضافية.
     
  5. 5- متطلبات المصرف المركزي لشراء ونقل القروض من البنوك الأخرى مذكورة في الإشعار رقم 2013/1187/13 المؤرخ 2013/08/06 (مرفق نسخة).

لذلك، يجب على البنوك وشركات التمويل التوقف عن ترويج أو تقديم أية منتجات لا تتناسب مع أنظمة المصرف المركزي والتوضيحات الواردة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،