ثانياً: المبادئ الأساسية لمزاولة مهنة المراقب الداخلي
الاستمرارية: يجب أن تتسم أنشطة الرقابة الداخلية بالاستمرارية والديمومة من حيث تنفيذ المهام والواجبات الخاص به، وفي سبيل ذلك يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرارية عمل المراقب الداخلي وخاصة فيما بتوفير المعلومات والبيانات وتسهيل عمل المراقب الداخلي.
الاستقلالية: تتطلب استقلالية المراقب الداخلي أن تكون تبعيته التنظيمية لأعلى مستوى من الإدارة التنفيذية ويكون الاتصال مباشرة مع هذا المستوى كما تتوجب الاستقلالية من المراقب الداخلي أن لا يكون صاحب القرار في وضع السياسات والإجراءات (من الممكن المساهمة ضمن فريق عمل الشركة) أو القيام بأي عمل تنفيذي آخر في الشركة.
النزاهة: ويجب على المراقب الداخلي التحرر من التبعية الفكرية للإدارة، وأن يبذل عناية مهنية عالية في القيام بكل أعمل المراقبة الداخلية وأن يعمل المُراجع الداخلي على تحقيق مصلحة المؤسسة بما لا يتعارض مع القيم الأخلاقية للمهنة.
الموضوعية: يجب أن يبرهن المراقب الداخلي في عمله درجة عالية من المهنية والموضوعية بحيث أن يتجرّد المراقب الداخلي من أي مصالح تؤثر على أحكامه وتجعله متحيزاً.
كتاب روابط اجتياز لـ Secondly: The Basic Principles of Practicing the Profession of an Internal Auditor: