تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حسابات السحب على المكشوف

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010

في حالة حسابات السحب على المكشوف فإنه ينبغي على البنوك أن يكون لديها الأدلة الكافية التي تبين أن الفوائد المستحقة حقيقية وتقديم هذه الأدلة إلى المصرف المركزي عندما يطلبها. أما في الحالات الأخرى فينبغي ترحيل الفوائد المستحقة إلى حساب الفوائد المعلقة وبصورة خاصة:-

  1. 1. إذا كان هناك شك في تحصيل الفوائد و / أو في حالة عدم دفعها بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ استحقاقها.
  2.  
  3. 2. إذا كانت الفوائد المستحقة على حسابات أخرى لنفس العميل (أو المجموعة) غير السحب على المكشوف قد تم تعليقها بالفعل.
  4.  
  5. 3. عندما يكون الرصيد القائم باستمرار يزيد عن الحد المتفق عليه، أو عندما يكون الحساب مديناً على الرغم من عدم وجود تسهيل متفق عليه.

و لا يحق للبنوك في حالة حسابات السحب على المكشوف السيئة رسملة الفوائد أو منح قروض جديدة للإيهام بان الحساب منتج.

إن عمليات الإيهام يمكن أن تلاحظ عندما تقوم البنوك بإظهار سبب ارتفاع رصيد هذه الحسابات عن طريق (أ) السحوبات (ب) القيود المدينة الناتجة عن الفوائد على حساب السحب على المكشوف نفسه أو على القروض الأخرى بينما تكون التسديدات نادرة لفترة طويلة قد تمتد إلى (6) أشهر.