تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

فترات خصم المخصصات

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010

يطلب من كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تكوين المخصصات (المحدّدة والعامّة) المطلوبة بموجب هذا النظام وخصمها من حساب الأرباح والخسائر في نهاية كل ربع سنة، وعدم تأجيلها إلى نهاية السنة المالية.

على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح طريقة التزام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بأحكام هذا النظام بما يشمل تقديم البيانات المطلوبة بموجبه.

على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف أيضاً وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.

وعليه، يلغى التعميم رقم 313 المؤرّخ 1984/12/20 اعتباراً من تاريخ إصدار هذا النظام.

يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذ أحكامه ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،