فروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من برنامج التمويل السكنى لبرنامج الشيخ زايد للإسكان
يعد التحية،
نرجو إعلامكم بما يأتي:
اولأ: وفقاً للمادة (5) من نظام قروض الرهن العقاري (ااتعميم رقم 2013/31)، فقد قرر المصرف المركزي، بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان (البرنامج)، التالي:
- رفع نسبة عبء الدين إلى 60% للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج
. - منح المواطنين من أصحاب القروض طويلة الأجل المرونة في الحسول على قروض إسكان البرنامج، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين (60%).
. - يجوز للبنوك رفح نسبة عبء الدين للمتقاعدين وكبار المواطنين إلى 50% حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض إسكان البرنامج، بعد التأكد من فدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين (50%)، والحصول على عدم ممانعة منهم لرفع الاستقطاع الشهري من 30% إلى 50% مقابل قرض الإسكان.
. - يُلغى متطلب مساهمة المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15% للمستفيدين من قروض إسكان البرنامج، وذلك لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية.
وذلك بالشروط التالية:
- أن يكون العقار المراد تمويل بناءه/شراءه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه الخاص.
. - أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة ال 15% المطلوبة حسب النظام، في حال زيادة مبلغ القرض عن المبلغ المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى.
. - الالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في النظام أعلاه وتعديلاته.
ثانيأ: بما أن الحكومة الاتحادية تضمن وتدفع أرباح/فوائد برنامج التمويل السكني أعلاه، يمكن للبنوك تطبيق وزن مخاطر (صفر) بالنسبة لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد، وذلك عند احتساب كفاية رأس المال.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،