قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2020/2/31 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري
المحافظ ،
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص الفقرة (أ-أ) والفقرة (أ-ب) والفقرة (ب-أ) والفقرة (ب-ب) من البند (2) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النصوص الآتية:
- أ. مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
- • المنزل الأول/المالك الساكن
يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
- أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 85% من قيمة العقار.
- ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 75% من قيمة العقار.
- أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 85% من قيمة العقار.
- ب. غير المواطنين (الوافدين)
- • المنزل الأول/المالك الساكن
يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
- أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 80% من قيمة العقار.
- ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 70% من قيمة العقار.
المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.