قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/بالتمرير/2019 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري
المحافظ ،
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولي:
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (3) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النص الآتي:
(ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة حسب تقدير موفري قروض الرهن العقاري بموجب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديهم).
المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.