قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/بالتمرير/2019 بتعديل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولى:
يُستبدل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، بالملحق المرفق.
المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتتفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.