تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الادارة رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلى العائلى

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
- وبناءاً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

قرر:


المادة الأولى

تُمدد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 2020/4/16.


المادة الثانية

يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


المادة الثالثة

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخه صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.