كتاب روابط اجتياز لـ The Board of Directors’ Decision No.( 22 ) of 2017 Concerning the Application of the Investment Limits Stipulated in the Financial Regulations for Insurance Companies and the Financial Regulations for Takaful Insurance Companies
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي
يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،
قرر: