تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي

يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،

قرر: