تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (7) لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها

رئيس مجلس الإدارة – وزير الاقتصاد
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرّر:


المادة (1)

1 – يضاف النص الآتي إلى آخر الفقرة (1) من المادة (5):
"أو فرعاً لشركة مؤسسة في إحدى المناطق الحُرّة المالية في الدولة مرخصاً لها"، وذلك بعد عبارة "أو فرعاً لشركة مؤسسة خارج الدولة".

2- تُضاف الفقرة الآتية إلى المادة (5) وتأخذ الرقم (7):
الفقرة (7) – تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الرئيس بصفته، ويُشترط فيه ما يلي:

  1. أ – أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة، ووفقاً للنموذج المعدّ من قِبل الهيئة.
  2. ب – أن يكون غير مشروط وغير مقيّد، ومتوجب الدفع عن الطلب من قِبل الهيئة في أي وقت، ولا يتم إلغاءه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
  3. ج – أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية التعاملات، والوفاء بالإلتزامات الناشئة عن ممارسة النشاط تجاه شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي والعملاء والمستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
  4. د – أن لا تقل قيمته عن (1.000.000) مليون درهم إماراتي لكل من المركز الرئيسي للشركة وفرع الشركة المؤسسة في المنطقة الحُرّة المالية في الدولة وفرع شركة مؤسسة خارج الدولة، ولا يقل (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم إماراتي لكل فرع تابع لأي منها.
  5. ه – للهيئة الحق في تسهيل خطاب الضمان المقدم من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفاءها بالتزاماتها المستحقة عليها للهيئة وتلك الناشئة عن مزاولتها للمهنة.


المادة (2)

تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (13) وتأخذ الرقم (3):
تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن يتم إعداد البيانات المالية للشركة بالدرهم الإماراتي.

 

المادة (3)

تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرر) بعد المادة (14) ونصها الآتي:
1 – يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أن تفتح فرعاً أو أكثر داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، وفقاً للشروط الآتية:
أ – صدور قرار من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين لدى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بفتح فرع لها.
ب – تعيين مسؤول وأشخاص مختصّين للفرع تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (7) من هذه التعليمات، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته عن الإدارة الفعلية للفرع.
ج – أن يكون قد مضى على ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مدة لا تقل عن سنة زاولت خلالها النشاط بصورة فعلية داخل الدولة ولم تُفرض عليها فيها أي جزاءات أو مخالفات إدارية جسيمة.
2 – لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي طلب غلق الفرع، وفقاً لقرار يصدر عن المدير العام.
3 - أي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.

 

المادة (4)

تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرّر1) بعد المادة (14 مكرّر) المضافة للمادة (14) من التعليمات ونصها الآتي: -
لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤسسة في الدولة فتح فرع أو أكثر لها خارج الدولة شريطة إبلاغ الهيئة بجميع الإجراءات من تاريخ حصولها على الترخيص وعند انتهاء أعمالها لأي سبب من الأسباب مع بيان موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المضيفة.


المادة (5)

يُستبدل نص المادة (22) من التعليمات ويحلّ محلها ما يلي:
أولاً – للمدير العام في حال مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لأحكام القانون أو اللائحة أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- توجيه إنذار إلى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
2 – إيقاف شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة وإبلاغ الشركات بذلك.
3- إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في أي من الحالات التالية:

  1. أ – فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
  2. ب – الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
  3. ج – التخلّف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
  4. د – صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
  5. ه – حلّ شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وتصفيتها.
  6. و – إذا لم تمارس المهنة خلال 6 أشهر من تاريخ منحها الترخيص أو تجديدها.
  7. ز – إذا لم تزاول أعمالها بعد انتهاء فترة الإيقاف المؤقت.
  8. ح – إذا تبيّن أن الترخيص قد مُنح بناءً على معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو بناءً على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.

ثانيا: - يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
1- نشر قرار إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشطب القيد من سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليّتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
2- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، والتحقق من عدم وجود اي التزامات عليها تجاه الهيئة أو تجاه مقدمي خدمات العلاج الطبي أو شركات التأمين أو أي من المستفيدين ناشئة عن ممارستها للمهنة.
3- وقف أية تعاقدات جديدة للشركة تتعلق بأعمال مطالبات التأمين الصحي.
4 – عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص، وعلى شركة إدارة المطالبات تزويد شركة التأمين في حال إلغاء ترخيصها بجميع السجلات المنصوص عليها في هذه التعليمات من أجل حفظها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
5 – يبلّغ المدير العام الجهات الصحية وشركات التأمين بكافة قرارات وقف وإلغاء ترخيص شركات إدارة المطالبات.


المادة (6)

تُضاف مادة جديدة برقم (26 مكرر) بعد المادة (26) ونصها الآتي:
يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو فتح الفرع أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدّم التظلّم لمجلس إدارة الهيئة مستوفياً المستندات المؤيدة للتظلّم للبت فيه ويُعتبر قراره قطعياً.


المادة (7)

يُستبدل نص المادة (28) من التعليمات ويحلّ محلّها ما يلي: -
يُفوّض المجلس المدير العام صلاحيات إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات أو لمعالجة أي مستجدات بخصوص تنفيذ هذه التعليمات ومنها:

  1. أ – خطة تدريب وتوطين مواطني الدولة.
  2. ب – التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية.
  3. ج – تنظيم إجراءات فتح الفروع والإيقاف والتوقف المؤقت وإلغاء الترخيص للشركة عن ممارسة أعمالها والشروط الواجب توفّرها.
  4. د – البيانات والمستندات والمعلومات التي يجب أن تُرفق مع طلب الترخيص.


المادة (8)

يُستبدل نص المادة (27) من التعليمات ويحل محلّها ما يلي:
1- على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

2- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تصفية اختيارية فيتم ذلك بإشراف الهيئة، أما التصفية الإجبارية فإنها تتم بإشراف المحاكم.


المادة (9)

تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.