تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة:

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010

قام المصرف المركزي، بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية. كما ستكون هذه المراجعة بمثابة عامل مساعد على رسم صورة أكثر واقعية للوضع المالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.