1. قروض عاديةC 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010 وهي القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه.1652