4. قروض مشكوك في تحصيلها
C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.