5. قروض خاسرة
C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010وهي القروض التي يكون البنك قد استنفذ كافة السبل لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو إن هناك احتمال بأنها سوف لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.