كتاب روابط اجتياز لـ الكيانات المكلفة بالمشاركة في إطار التمويل المفتوح
الكيانات المكلفة بالمشاركة في إطار التمويل المفتوح
يتعيّن على جميع المنشآت المرخّصة أن تُشارك في إطار التمويل المفتوح، فيما يخص المنتجات والخدمات في نطاق عملهم، كما يتعيّن عليهم أيضًا (باعتبارهم محتفظين بالبيانات ومالكي خدمات بموجب هذا النظام تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح (باعتبارهم متلقِّين للبيانات وجهاتٍ لبدء الخدمات) مع صلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وكذلك القدرة على بدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات للعملاء.
تتوقف خدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء المعاملات في جميع الحالات على الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين، وتطبيق عمليات المصادقة الملائمة واستخدام وسيلة اتصال آمنة. ولا ينطبق هذا النظام والحقوق التي يمنحها فيما يخص الوصول إلى البيانات والحسابات، على كل ما يتعلق بالأنشطة التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي.
وتشمل المنشآت المرخّصة والمكلّفة بإتاحة الوصول إلى التمويل المفتوح بموجب هذا النظام، ما يأتي:
أ. | البنوك التي تأسست داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. |
ب. | فروع البنوك الأجنبية / مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية. |
ج. | البنوك المتخصصة. |
د. | البنوك محدودة الترخيص. |
ه. | البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية. |
و. | شركات التمويل. |
ز. | مقدمو خدمات الدفع (الفئات4/3/2/1). |
ح. | مزودو نظم الدفع للتجزئة. |
ط. | مزود وتسهيلات القيمة المخزنة. |
ي. | منشآت الصرافة. |
ك. | شركات التمويل الجماعي القائم على القروض. |
ل. | وسطاء التأمين. |
م. | شركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية). |
ن. | أي كيان آخر يعتبره المصرف المركزي منشأة مرخصة ذات صلة. |
سيتم إدراج المنشآت المرخّصة التي يتعيّن عليها إتاحة الوصول إلى التمويل المفتوح بموجب هذا النظام، على مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى فقط البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية. وسيتم الإعلان عن المراحل اللاحقة من قبل المصرف المركزي عبر القنوات الرسمية.