كتاب روابط اجتياز لـ Article 1 Definitions
المادة (1) تعريفات
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
القانون: | القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. |
اللائحة التنفيذية: | اللائحة التنفيذية للقانون. |
الهيئة: | هيئة التأمين. |
المجلس: | مجلس إدارة الهيئة. |
المدير: | مدير عام الهيئة. |
المنطقة الحرّة المالية: | أي منطقة حرّة مالية منشأة بالدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية. |
الشركة: | شركة التأمين المؤسسة والمرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة سواء من خلال فرع أو عن طريق وكيل تأمين. |
العميل: | الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام. |
وثيقة التأمين: | العقد المبرم بين الشركة والعميل، والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما أو حقوق المستفيد، وأي ملحق بهذا العقد. |
المستفيد: | الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء، أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. |
وساطة التأمين: | التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة. |
وسيط التأمين: | الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط وساطة التأمين. |