المادة (1) معاني المصطلحات
- يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2 ) لسنة 2009م.
الهيئة
هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
المجلس
مجلس إدارة هيئة التأمين .
الرئيس
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
المدير العام
مدير عام هيئة التأمين .
الشركة
شركة التأمين التكافلي التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذا النظام والتى تكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
التأمين التكافلي
تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطربالنسبة إليه . وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة هذا الحساب واستثمارالاموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة . ويجب أن تكون جميع معاملات شركة التأمين التكافلى متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
لجنة الرقابة الشرعية
هي اللجنة المشكلة داخل الشركة لإبداء الرأي في معاملات الشركة ومدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية
المراقب الشرعي
هو الموظف في الشركة المعين من قبل مجلس إدارة الشركة بناءً على توصية لجنة الرقابة الشرعية لتدقيق مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية .
اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية
هي اللجنة المشكلة في إطار هيئة التأمين والتي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات التي تصدر بموجبه من قبل الهيئة .
المشترك
هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبعقد تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أولورثته الشرعيين أو من يتنازل إليه ، في الحالات التي يجوز فيها التنازل ، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة.
الاشتراك
المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على اساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أودفع المنافع لمن يستحق.
وثيقة عضوية الاشتراك
هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه .
وثيقة التأمين التكافلي
الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العقد وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة .
٢. وفيما عدا ما جاء في البند (١) أعلاه ، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام تعني نفس المعاني المعطاة لها بموجب أحكام المادة (١) من القانون .