يجب على استشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية الذي تقرر قبول طلب ترخيصه وقيده أو طلب تجديد قيده أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره مليون ونصف المليون درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
يجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره ثلاثة ملايين درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه استشاريو التأمين العاملون لدى الاستشاري (الشخص الاعتباري) المقيد في السجل.