تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

يجب على الاكتواري أن يقدم الى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً للشروط الآتية:

  1. أن تكون الوثيقة صادرة من شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة على أن تخضع شروطها لموافقة الهيئة.
     
  2. أن تكون صادرة باسم الاكتواري.
     
  3. أن تتضمن الشروط القانونية والتأمينية المتعلقة بضمان المسؤولية المهنية المترتبة على الاكتواري والناشئة عن ممارسته لنشاطه المهني وغير قابلة للإلغاء خلال مدة الوثيقة.
     
  4. أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص وقابلة للتجديد باتفاق الطرفين (الشركة والاكتواري) وفي حالة الاتجاه الى عدم تجديدها مع نفس الشركة فعلى الاكتواري تقديم وثيقة تأمين صادرة من شركة أخرى تتوفر فيها نفس الشروط المطلوب توفرها وذلك قبل انتهاء مفعول الوثيقة الحالية بسبعة أيام عمل.
     
  5. أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (1000,000) درهم إماراتي (مليون درهم إماراتي)، وعلى أن لا يزيد مبلغ التحمل عن (30,000) درهم إماراتي (ثلاثين ألف درهم إماراتي) لكل حادث.
     
  6. لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في شروط الوثيقة إلا بموافقة كتابية من الهيئة.