تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) تعيين الأعضاء

DFL 14/2018
  1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
  2. يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
  3. يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
  4. مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

 

1) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب رئيس محل رئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.