تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (112)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

إذا تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (111) من هذا القانون يلغى قيدها بقرار من المجلس.