تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (113) حسابات المنشآت المالية المرخصة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

2) تُعد الفروع والاقسام القائمة في الدولة والعائدة لمنشأة مالية مرخصة محلية كانت أو أجنبية منشأة واحدة في مسك الحسابات.