المادة (12)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:
1- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها الى مجلس الوزراء.
3- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
5- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.
6- تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.
7- قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
8- البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.
9- أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.