كتاب روابط اجتياز لـ Article (12)
المادة (12)
IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم إلى المجلس للبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.