كتاب روابط اجتياز لـ المادة (13) حفظ السجلات
المادة (13) حفظ السجلات
يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بسجلات تتعلق بتقديم خدمة التمويل المفتوح الخاصة بهم، والتي يجب أن تتضمن على الأقل سجلات للأمور الاتية:
1-1 موافقة المستخدم على الوصول إلى بيانات المستخدم و/ أو بدء المعاملات كما هو مطلوب بموجب المادة 22 من هذا النظام؛ 2-1 الأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المقدمة إلى مزوّد خدمة التمويل المفتوح من قبل المنشآت المرخصة المحتفظة بالبيانات نيابةً عن المستخدمين؛ 3-1 جميع المعاملات التي بدأها مزوّد خدمة التمويل المفتوح بناءً على تعليمات المستخدمين؛ 4-1 والأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المتعلّقة بمعاملة والتي تم إتلافها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال. - يجب إبقاء جميع السجلات المحفوظة بموجب المادة 13 من هذا النظام بشكل آمن وعبر وسيلة دائمة، مع إمكانية إتاحتها للمصرف المركزي على الفور عند طلبها.
- يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في المادة 13 من هذا النظام لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات اعتبارًا من تاريخ إنشاء هذه السجلات، ما لم تتطلب القوانين المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.