المادة (15)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)
يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
3- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
6- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم يرَ ضرورة عرضها على المجلس.
7- إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.
8- أية اختصاصات أخرى يعهد اليه بها من المجلس.