تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15)

IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018

تلتزم شركة التأمين بالتعليمات الذي يُصدرها المجلس لتنظيم موضوع العمولات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال جميع قنوات التوزيع، وذلك عند قيامها بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك.