كتاب روابط اجتياز لـ المادة (15) التزامات المنشآت المرخّصة
المادة (15) التزامات المنشآت المرخّصة
يجب على المنشآت المرخّصة المحتفظة بالبيانات ومالكي الخدمات:
1-1 إنشاء، والحفاظ على واجهة مخصّصة لتوفير وصول آمن عبر الإنترنت إلى الحسابات والمنتجات من قبل مزودي خدمة التمويل المفتوح من خلال واجهة برمجة التطبيقات ومكونات إطار التمويل المفتوح الأخرى ذات الصلة؛ 1-2 في غضون أربعة عشر (14) يومًا من استلام موافقة من المصرف المركزي بأداء خدمات التمويل المفتوح، التسجيل والحفاظ على التسجيل كمشارك في إطار الثقة 3-1 والتعاون بشكل منفتح وفي الوقت المناسب، على النحو المحدد في هذا النظام وأية أنظمة مصاحبة مع مزود الخدمة التمويل المفتوح 1-3 والتعاون بشكل منفتح وفي الوقت المناسب، على النحو المحدّد في هذا النظام وأية أنظمة مصاحبة، مع مزوّد لخدمة التمويل المفتوح فيما يتعلق بمشاركة بيانات المستخدم الخاصة بمستخدمي المنشأة المرخصة و / أو بدء المعاملات، بشرط الحصول على موافقة المستخدم. يجب على المنشأة المرخصة عدم مشاركة أي بيانات مستخدم في حوزتها إذا لم يكن هذا المستخدم عميلا للمنشأة المرخصة، أو عندما تتلقى المنشأة المرخصة بيانات المستخدم من مالك الخدمة. - لا يجوز لأي شخص المشاركة في نشاط استخلاص البيانات أو أي نشاط آخر مشابه لاستخراج البيانات، سواء كان ذلك مقترنًا بالإدخال الآلي للبيانات أو لم يكن بهدف ممارسة أي أنشطة تخضع لهذا النظام، باستثناء ما تُجيزه القوانين المعمول بها. كما لا يجوز لأي شخص أن يقوم باعتراض الاتصالات الرقمية، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، واجهة برمجة التطبيقات، بين الواجهات الخاصة بالجمهور والنظم الأخرى للتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المتحرك والخاصة بالمنشأة المرخصة، من خلال إجراء هندسة عكسية أو أي نشاط مشابه آخر، باستثناء ما تُجيزه القوانين السارية في الدولة.