المادة (16)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)
للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.