تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة:
أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.
ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
ه. إفشاء أي معلومات خاصة بالعملاء اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه.
في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة، فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
أ. إنذار الاستشاري بوجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
ب. وقف قيد الاستشاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.
د. في حالة إلغاء ترخيص الاستشاري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم الى المجلس للبت فيه خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.