تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017
  1. على الشركة إبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام في حالة إنتهاء علاقة الاكتواري معها لأي سبب من الأسباب مع ايضاح الأسباب وعلى مجلس إدارة الشركة تعيين أو اعتماد اكتواري بديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة مع الاكتواري السابق مع استمرار التزامها بتقديم المعلومات المطلوبة منها.
     
  2. للهيئة في حال ما إذا توفرت لديها أدلة على أن قرار انهاء علاقة الاكتواري بالشركة قد اتخذ بشكل تعسفي، القيام بالتحقيق والاستماع لوجهتيّ نظر الطرفين ودراسة المستندات ذات العلاقة بالموضوع ومن ثم إبداء وجهة نظرها لشركة التأمين.