كتاب روابط اجتياز لـ Article (2)
المادة (2)
IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة.
- لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
- لا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج التأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.