كتاب روابط اجتياز لـ Article (2)
المادة (2)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018- لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة استشاري تأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وقيده في السجل وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
- لا يجوز للشركة أن تتعامل مع أي شخص بصفته استشاري تأمين ما لم يكن مرخصاً ومقيداً في السجل.