تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018
  1. لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة استشاري تأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وقيده في السجل وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
  2. لا يجوز للشركة أن تتعامل مع أي شخص بصفته استشاري تأمين ما لم يكن مرخصاً ومقيداً في السجل.