تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019
  1. تسري أحكام هذه التعليمات على ما يطرأ من تغييرات على قواعد نسب التملك بعد نفاذها، ولا تسري على تغييرات نسب التملك للمساهمين الحاليين.
  2. دون الإخلال بأحكام التشريعات والأنظمة الأساسية للشركات فيما يتعلق بالحد الأدنى لملكية المواطنين في رأسمال شركات التأمين، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقواعد الاستحواذ والاندماج لشركات المساهمة العامة ومتطلبات الشريك الاستراتيجي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تسري أحكام هذه التعليمات على عمليات السيطرة في شركات التأمين.