تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017
  1. يلتزم جميع الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتبر قيد لم يوفق أوضاعه ملغى.
     
  2. تلتزم الشركات التي تمارس تأمين الممتلكات والمسؤوليات بتعيين أو اعتماد اكتواري مرخص ومقيد لدى الهيئة وفقاً لما هو مقرر في التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.